الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 14
1 - أ) توفر الدولة المضيفة حرية اتصالات المركز القنصلي في جميع الأغراض الرسمية وتضمن ذلك. يمكن المركز القنصلي أن يستعمل جميع وسائل الاتصالات المناسبة بما فيها البريد الدبلوماسي أو القنصلي والحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية والبرقيات الرمزية أو الشفرية في حالة الاتصال بالحكومة وبالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الأخرى التابعة للدولة الموفدة أينما وجدت. 26 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 3 يوليو سنة 2005 م
ب) غير أنه لا يمكن للمركز القنصلي أن يقيم ويستعمل جهاز إرسال لاسلكي إلا بموافقة الدولة المضيفة.
2 - لا تنتهك حرمة المراسلات الرسمية للمركز القنصلي، وعبارة المراسلات الرسمية تسري على كل المراسلات التي تتعلق بالمركز القنصلي ووظائفه.
3 - لا تفتح الحقيبة القنصلية ولا تحجز ، إلا إذا كان لدى سلطات الدولة المضيفة أسبابا معقولة تجعلها تعتقد أن الحقيبة تحتوي على أشياء أخرى غير المراسلات والوثائق والأشياء المذكورة في الفقرة 4 من هذه المادة، فإنه بإمكانها أن تطلب فتح هذه الحقيبة بحضور ممثل الدولة المرخص له بذلك وإذا رفضت سلطات الدولة الموفدة طلب فتح الحقيبة فإنها تعاد إلى مكان إرسالها.
4 - يجب أن تحمل الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية علامات خارجية بارزة تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي إلا على المراسلات الرسمية وعلى الوثائق والأشياء المعدة للاستعمال الرسمي لا غير. 5 – يمكن الدولة الموفدة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية أن تعين مرافقين خاصين للبريد القنصلي شريطة أن يكونوا حاملين لوثيقة رسمية تبين صفتهم وتحدد عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة القنصلية. كما لا ينبغي أن يكونوا مواطنين للدولة المضيفة أو مقيمين دائمين بالدولة المضيفة إلا إذا وافقت هذه الأخيرة على ذلك. وتتولى الدولة المضيفة حماية مرافق البريد القنصلي خلال ممارسته لوظائفه وهو يتمتع بضمان عدم انتهاك شخصيته كما لا يمكن أن يخضع لأي نوع من أنواع الإيقاف أو الاعتقال. ويجب أن ينتهي العمل بالحصانات الواردة فيها بمجرد تسليم المرافق للحقيبة القنصلية التي كلف بها.
6 - يمكن أن تسلم الحقيبة القنصلية لقائد سفينة أو طائرة تجارية في وسعه أن يصل إلى نقطة دخول مسموح بها ويجب على هذا القائد أن يحمل وثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة غير أنه لا يعتبر مرافقا للبريد القنصلي.
يمكن للمركز القنصلي بعد التفاهم مع السلطات المحلية المختصة أن يرسل أحد أعضائه لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد السفينة أو الطائرة.