مرسوم رئاسي رقم 05-237
· ج.ر عدد 46 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05 237 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 13
يسمح لأعضاء المركز القنصلي التنقل بكل حرية في حدود الدائرة القنصلية لممارسة مهامهم بمجرد إعلان السلطات المختصة، مع مراعاة قوانين دولة الإقامة وتنظيماتها المتعلقة بالمناطق التي يمنع الدخول إليها أو التي ينظم دخولها لأسباب الأمن الوطني.