مرسوم رئاسي رقم 05-237
· ج.ر عدد 46 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05 237 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاقية القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، الموقعة بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1425
الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 11
1 – يمكن الموظفين القنصليين، رؤساء المراكز القنصلية أن يضعوا على السياج الخارجي للبناية القنصلية وكذلك على إقامتهم شعار الدولة الموفدة يحتوي على كتابة مناسبة باللغة الوطنية لهذه الدولة تعين المركز القنصلي. 2 – ويمكنهم كذلك أن يرفعوا علم الدولة الموفدة على البناية القنصلية وعلى إقامة رئيس المركز القنصلي. 3 – يضمن كل من الطرفين المتعاقدين احترام الرايات القنصلية والشعارات وحمايتها.