الباب الثالث — الحصانات والامتيازات
المادة 10
1 - لا تنتهك المحلات القنصلية ولا إقامة رئيس المركز القنصلي.
2- لا يسمح لسلطات الدولة المضيفة الدخول إلى هذه المحلات إلا بإذن صريح من رئيس المركز القنصلي أو الشخص المعين من قبله أو من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة. في كل الظروف تعتبر الموافقة ضمنية في حالة نشوب حريق أو حصول أية كارثة أخرى تتطلب إجراءات حماية فورية.
3 - مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة، على الدولة المضيفة أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية المحلات القنصلية، وعند الاقتضاء، إقامة الموظفين القنصليين من أي عملية سطو أو إلحاق الضرر، ووقاية المركز القنصلي من أي اضطراب في الأمن أو الإخلال بكرامته.
4 - لا تستعمل مباني القنصلية على نحو لا يتفق مع ممارسة الأعمال القنصلية.