الباب الثاني — العلاقات السياسية الثنائية
المادة 9
التعاون والتشاور السياسي 1-رغبةمنهما في توطيد الروابط التي تجمعهما، تقترح الأطراف السامية المتعاقدة إعداد إطار ثنائي للتعاون والتشاور السياسي.
2- في هذا الصدد، تقرر الأطراف إضفاء الطابع المؤسساتي على مايلي:
أ- الاجتماعات الدورية عالية المستوى، إذا أمكن سنويا، التي تجمع رؤساء حكومة البلدين، وذلك بالتناوب في الجزائر والبرتغال، يحضر لها من خلال اجتماعات مسبقة تتم على مستوى وزراء الشؤون الخارجية للبلدين.
ب الاجتماعات الوزارية على مستوى وزراء الشؤون الخارجية للبلدين وذلك بالتناوب في الجزائر والبرتغال.
ج - المشاورات المنتظمة بين كتاب الدولة للشؤون الخارجية والمدراء العامين للشؤون السياسية أو السياسة الخارجية والمسؤولين السامين للأمن ونزع السلاح وللشؤون الثقافية وللعلاقات الاقتصادية والتعاون وكذا اجتماعات للموظفين السامين للبلدين كلما اقتضت الضرورة ذلك.
3- تيسير، كذلك، الاتصال والحوار بين البرلمانات والمنظمات المهنية وممثلي القطاع الخاص وممثلي النسيج الجمعوي والجامعات والمعاهد والمراكز الأخرى للتعليم العالي والعلمي والتكنولوجي والثقافي وكذا المنظمات غير الحكومية الجزائرية والبرتغالية.