الباب الأول — مبادئ عامة
المادة 8
الحوار والتفاهم بين الثقافات والحضارات
1- تقوم الأطراف السامية المتعاقدة بكل الأنشطة التي من شأنها إتاحة فضاء ثقافي مشترك مستلهمين في ذلك بروابطهم التاريخية والبشرية والثقافية التقليدية. كما تستمد من مبادئ التسامح والتعايش والاحترام المتبادل السبيل إلى إثراء تراثيهما المشترك، سواء في إطارها الثنائي أو الأورو متوسطي. في هذا السياق، تسعى الأطراف إلى بلوغ أفضل مستوى من المعرفة المتبادلة وترقية الفهم الجيد بين مواطنيها وبين المكونات المختلفة لمجتمعيهما المدنيين.
2 - تعلن الأطراف السامية المتعاقدة عن عزمهما على احترام هذه المبادئ وتطبيقها في روح تسودها الثقة المتبادلة قصد تطوير أفضل لعلاقات التعاون بينهما وكذا العمل على جعل الديناميكية والإبداع لمجتمعيهما تساهمان في البحث عن أهداف مشتركة جديدة لتعاون متبادل ومفيد للطرفين.