الباب الأول — مبادئ عامة
المادة 7
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
1- تحترم الأطراف السامية المتعاقدة حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التفكير والمعتقد، والديانة أو العقيدة، دون تمييز عرقي أو جنسي أو لغوي أو ديني.
2- في هذا الصدد، تلتزم الأطراف بترقية الممارسة الفعلية للحقوق والحريات المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرتبطة بكرامة الإنسان والتي تعد جوهرية لتفتحه الحر والكامل.
3- لذا يتصرف الطرفان طبقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويفي الطرفان أيضا بالتزاماتهما كما هي محددة في الاتفاقيات والإعلانات الدولية ذات الصلة، لاسيما العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي هم أطراف فيها.