الباب الأول — مبادئ عامة
المادة 6
التعاون من أجل التنمية المتبادلة
1- تسهر الأطراف السامية المتعاقدة على تنمية قصوى لإمكاناتهما المتبادلة قصد بلوغ مستوى التعاون الفعال والمنصف والمتوازن. ولهذه الغاية يعمل الطرفان سويا على تقليص الفوارق القائمة بينهما في التنمية، مستعينين في ذلك وبصفة متضامنة بكل وسائل التعاون المتاحة ومستفيدين استفادة قصوى من التكامل الاقتصادي الموجود بين اقتصاديات البلدين.
2- تتبني الأطراف السامية المتعاقدة برامج ومشاريع التعاون الخاصة بكل قطاع من خلال الأدوات واللجان أو كل هيئة من هيئات التعاون الثنائي الأخرى. وإذا اقتضى الحال تحال هذه البرامج والمشاريع على رؤساء الحكومة أثناء الاجتماعات الدورية عالية المستوى التي تنص عليها هذه الاتفاقية.