مرسوم رئاسي رقم 05-236
· ج.ر عدد 45 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-236 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية البرتغالية ، الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 2005. الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية 19
الباب الأول — مبادئ عامة
المادة 5
التسوية السلمية للخلافات طبقا لروح الدوافع التي أفضت إلى عقد اتفاقية الصداقة وحسن الجوار والتعاون هذه، تسوي الأطراف السامية المتعاقدة الخلافات التي قد تنشأ بينهما باللجوء إلى الطرق السلمية مع تفضيل تبني الحلول العادلة والمنصفة، طبقا للقانون الدولي، بحيث لا تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.