مرسوم رئاسي رقم 05-236
· ج.ر عدد 45 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-236 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية البرتغالية ، الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 2005. الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية 19
الباب الأول — مبادئ عامة
المادة 4
عدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة تلتزم كل من الأطراف السامية المتعاقدة في علاقاتهما المتبادلة بعدم اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ضد الوحدة الترابية أو الاستقلال السياسي للطرف الآخر، أو أي فعل يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة.