الباب الأول — مبادئ عامة
المادة 3
عدم التدخل في الشؤون الداخلية
1- تمتنع كل من الأطراف السامية المتعاقدة عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر، فردي أو جماعي، في الشؤون الداخلية أو الخارجية المرتبطة باختصاص الطرف الآخر.
2 - تمتنع كل من الأطراف السامية المتعاقدة، بناء على ذلك وفي كل الحالات، عن الإقدام على أي عمل إكراه عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو غيره، يستهدف إخضاع ممارسة الحقوق المرتبطة بسيادة الطرف الآخر لمصلحته الخاصة.