الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 20
الصلاحية والإلغاء تظل هذه المعاهدة سارية المفعول حتى يتم إلغاؤها من قبل أحد الطرفين، كتابيا وعن طريق القناة الدبلوماسية. ويدخل هذا الإلغاء حيز التنفيذ ستة (6) أشهر بعد إشعاره للطرف الآخر.
حرر بالجزائر في 8 يناير سنة 2005 في نسختين أصليتين باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية وللنصوص الثلاثة (3) نفس الحجية القانونية، وفي حالة الخلاف في التفسير يرجح النص الفرنسي.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية البرتغالية الديمقراطية الشعبية عبد العزيز بوتفليقة بيدرو سانتانا لوبش رئيس الجمهورية الوزير الأول مراسيم