مرسوم رئاسي رقم 05-236
· ج.ر عدد 45 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-236 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون بين الجمهورية البرتغالية ، الموقعة بالجزائر في 8 يناير سنة 2005. الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية 19
الباب الأول — مبادئ عامة
المادة الأولى
احترام القانون الدولي تلتزم الأطراف السامية المتعاقدة ، بحسن نية، بالإيفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها، سواء تلك 29 يونيو سنة 2005 م المترتبة عن مبادئ ومعايير القانون الدولي المتعارف عليها أو تلك المترتبة عن المعاهدات والاتفاقيات الأخرى التي انضمت إليها طبقا للقانون الدولي.