الباب الثالث — علاقات التعاون
المادة 16
التعاون القانوني والقضائي تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على :
أ - ترقية ودعم التعاون القانوني في المجال المدني والتجاري والجزائي والإداري والتعاون القضائي في المجالين المدني والجزائي بين هيئاتهما وسلطاتهما المختصة وترقية النشاطات المشتركة في قطاعات إدارة العدالة.
ب - تشجيع دراسة تشريعيهما وبالخصوص في مجال التجارة والأعمال بغرض تسهيل التعاون بين المؤسسات والاندماج الاقتصادي لكل منهما.
ج - التعاون في مجال الوقاية ومكافحة الجريمة، لاسيما الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وتمويله والمتاجرة في المخدرات والمواد المؤثرة على العقل وكذا المتاجرة بالأشخاص.