الباب الثالث — علاقات التعاون
المادة 13
التعاون الثقافي والتربوي والعلمي والتكنولوجي
1- وعيا منهما بأهمية الإرث التاريخي والثقافي الذي تتقاسمه ، تلتزم الأطراف السامية المتعاقدة بترقية التعاون في مجالات التربية والتكوين المهني والتعليم والعلوم والتكنولوجية من خلال تبادل الطلبة والأساتذة والمكونين والباحثين في الجامعات ومراكز ومؤسسات التعليم العالي وكذا تقوية وتطوير التعاون العلمي والتكنولوجي من خلال تنفيذ برامج مشتركة في هذه المجالات وتبادل الوثائق العلمية والبيداغوجية.
2 - يتم كذلك تطوير العلاقات بين الجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي الأخرى، وتخصيص منح للدراسة والبحث وكذا تجسيد أنشطة مشتركة في مجالات الصناعات التقليدية والثقافة والرياضة التي من شأنها تشجيع الحوار بين الثقافات وبين الأديان.
3- تتفق الأطراف كذلك على تشجيع التعاون في مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك على غرار الصناعات والسياحة الثقافية. 4-كماتشجع الأطراف كل نشاطات حماية التراث التاريخي والثقافي المشترك وتثمينه.