الباب الثالث — علاقات التعاون
المادة 12
التعاون من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية
1- وعيا منهما بضرورة تشجيع هذا التعاون سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد الأطراف، 29 يونيو سنة 2005 م تعكف الأطراف السامية المتعاقدة على ترقية التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعبيهما وإقامة برامج ومشاريع خاصة في مختلف القطاعات.
2 - يشجع الطرفان كذلك أعمال التعاون الثلاثي.
3- يلتزم الطرفان بأن يدرج في مختلف قطاعات التعاون ، تبادل المعلومات ذات الطابع الاقتصادي والعلمي والتقني والخبرات المهنية في مجال تكوين الموارد البشرية وتحويل التكنولوجية.
4 - يعترف الطرفان بالأهمية المتزايدة للتعاون اللامركزي باعتباره مشاركة من المجتمعات المدنية للبلدين في الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية أفضل في القطاعات الاجتماعية وخاصة تلك الأكثر حرمانا.
وفي هذا الصدد، يلتزم الطرفان بتشجيع تنفيذ مشاريع التنمية من قبل المنظمات غير الحكومية للبلدين طبقا للتشريع الداخلي الساري المفعول في كلا البلدين.