الباب الثالث — علاقات التعاون
المادة 11
التعاون العسكري
1- تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على ترقية التعاون بين قواتها العسكرية بمنحها أهمية خاصة لتبادل المستخدمين وتنظيم دورات تكوينية وتحسينية وتبادل الخبرات في عمليات المساعدات الإنسانية وحفظ السلم وفي مجال التدريب وكذا تجسيد التمارين المشتركة.
2 - كما يرمي هذا التعاون إلى تجسيد البرامج المشتركة في مجال البحث وتطوير وإنتاج العتاد وأجهزة أنظمة الدفاع الموجهة إلى تغطية احتياجات الطرفين عن طريق تبادل المعلومات التقنية والتكنولوجية والصناعية.