المادة 9
النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
(1) تتم تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق أحكام هذا الاتفاق عبر القناة الدبلوماسية.
(2) إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية خلال ستة (6) أشهر ابتداء من نشوء النزاع، يحال هذا الأخير ، بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، على محكمة تحكيم مكونة من ثلاثة (3) أعضاء . يعين كل طرف متعاقد حكما ويقوم الحكمان اللذان تم تعيينهما بتعيين رئيس يكون مواطنا من دولة أخرى. 29 يونيو سنة 2005 م
(3) إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين حكمه ولم يرد على الدعوة الموجهة إليه من الطرف المتعاقد الآخر للقيام خلال شهرين بهذه التعيينات، يعين الحكم بطلب من الطرف المتعاقد الآخر من طرف رئيس محكمة العدل الدولية.
(4) إذا لم يتفق الحكمان حول اختيار الرئيس خلال الشهرين المواليين لتعيينهما، يعين هذا الأخير، بطلب أحد الطرفين المتعاقدين من طرف رئيس محكمة العدل الدولية.
(5) في الحالات المشار إليها في الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة، إذا لم يتمكن رئيس محكمة العدل الدولية من القيام بهذه المهمة، أو إذا كان من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، تتم التعيينات من طرف نائب الرئيس. وإذا لم يتمكن هذا الأخير أو إذا كان من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، تتم التعيينات من طرف عضو محكمة العدل الدولية الأكثر أقدمية والذي لا يكون من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين.
(6) إذا لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك، تحدد المحكمة قواعدها الإجرائية الخاصة.
(7) تكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين.