مرسوم رئاسي رقم 05-235
· ج.ر عدد 45 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-235 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفدرالي السويسري حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع ببيرن في 30 نوفمبر سنة 2004. 15
المادة 7
الإحلال إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بتسديد، بموجب ضمان ووفق نصوص قانون أو عقد ، لفائدة استثمار أحد مستثمريه على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يعترف هذا الأخير بحق الطرف المتعاقد الأول، بواسطة الإحلال، ممارسة كل الحقوق وإثبات كل ديون هذا المستثمر فيما يتعلق بهذا الاستثمار.