المادة 6
نزع الملكية والتعويض
(1) لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إجراءات نزع الملكية والتأميم أو إجراء آخر له نفس الصبغة أو نفس الأثر، اتجاه الاستثمارات المنجزة من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، إلا لأغراض المنفعة العامة وبشرط أن لا تكون تمييزية وتكون مطابقة للتشريع و مقابل دفع تعويض فعلي ومناسب. وينبغي أن يكون هذا التعويض مساويا للقيمة السوقية للاستثمار المنزوع ملكيته وهذا مباشرة قبل اتخاذ إجراء نزع الملكية أو قبل أن تكون معروفة لدى العامة أول هذه الإجراءات يكون جازما. ويدفع التعويض بعملة البلد مصدر الاستثمار ، أو بأي عملة مقبولة من طرف المستثمر . ويدفع التعويض بدون آجال ويكون قابلا للتحويل بحرية. وفي حالة التأخير، يتضمن التسديد فائدة بنسبة تجارية موضوعة على أساس السوق ابتداء من تاريخ نزع الملكية إلى غاية تاريخ الدفع.
(2) يستفيد مستثمرو أحد الطرفين المتعاقدين الذي لحقت باستثمار إتهم خسائر من جراء حرب أو أي نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ ، أو انتفاضة حدثت على إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من قبل هذا الأخير بمعاملة مطابقة للمادة (4) من هذا الاتفاق فيما يخص الاسترداد، التعويض والمقاصة أو أي تسوية أخرى.