المادة 5
التحويل
(1) يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، الذين أنجزوا استثمارات على إقليمه التحويل بدون أجل وبعملة قابلة للتحويل بحرية، للمبالغ المتعلقة بهذه الاستثمارات وبالأخص:
(أ) العائدات،
(ب) التسديدات المرتبطة بالقروض أو بالتزامات أخرى مبرمة لهذه الاستثمارات
(ج) حصيلة البيع أو التصفية الجزئية أو الكلية للاستثمارات، بما في ذلك القيمة المضافة المحتملة،
(د) الإتاوات والتسديدات الأخرى الناجمة عن الحقوق المشار إليها في المادة الأولى الفقرة
(2) الحروف (ج(و)د(و)ه) من هذا الاتفاق.
(ه) المبالغ الضرورية لصيانة أو لتنمية الاستثمارات.
(2) تتم التحويلات بسعر الصرف المطبق بتاريخ التحويل، طبقا لتنظيم الصرف الساري المفعول للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار .
(3) لتدارك أي التباس ، فإنه من المؤكد أن حق المستثمر في التحويل بحرية للمبالغ المتعلقة باستثماره لا يعفيه من الوفاء بالتزاماته الجبائية. 17