المادة 4
الحماية والمعاملة
(1) تمنح في كل وقت لاستثمارات وعائدات مستثمري كل طرف متعاقد، معاملة عادلة ومنصفة وتتمتع بحماية وأمن تامين وكاملين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ولا ينبغي لأي طرف متعاقد أن يعرقل بأي طريقة كانت وبإجراءات غير مبررة أو تمييزية، التسيير والصيانة والاستعمال والانتفاع والنمو ولا نقل ملكية تلك الاستثمارات.
(2) يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لاستثمارات وعائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعائدات مستثمريه أو استثمارات وعائدات مستثمري أية دولة أخرى وتكون المعاملة الأكثر رعاية للمستثمر المعني جازمة.
(3) يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، فيما يخص التسيير والصيانة والاستعمال والانتفاع أو نقل ملكية استثماراتهم، معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو لمستثمري أية دولة أخرى وتكون المعاملة الأكثر رعاية للمستثمر المعني جازمة.
(4) إذا منح طرف متعاقد مزايا خاصة لمستثمري أية دولة أخرى بموجب اتفاق إنشاء منطقة للتبادل الحر، اتحاد جمركي أو سوق مشترك، أو بموجب اتفاق لتفادي الازدواج الضريبي، لا يكون مرغما على منح هذه المزايا لمستثمر الطرف المتعاقد الآخر.