المادة 3
التشجيع والقبول
(1) يشجع ويقبل كل طرف متعاقد على إقليمه، في إطار تشريعه وأحكام هذا الاتفاق استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
(2) يمنح كل طرف متعاقد وطبقالتشريعه، بعد القبول على إقليمه لاستثمار تابع لمستثمر الطرف المتعاقد الآخر، الرخص التي تكون ضرورية وذات علاقة مع هذا الاستثمار، بما فيه مع تنفيذ عقود الرخص والمساعدة التقنية والتجارية والإدارية. يعمل كل طرف متعاقد على منح كلما دعت الضرورة لذلك، الرخص المطلوبة لنشاطات المستشارين أو أشخاص آخرين مؤهلين من جنسية أجنبية.