المادة 11
أحكام ختامية
(1) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ إشعار الطرفين لبعضهما البعض بإتمام الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. ويكون تاريخ دخوله حيز التنفيذ هو تاريخ آخر إشعار .
(2) يكون هذا الاتفاق صالحا لفترة أولية مدتها خمس عشرة (15) سنة، بعد هذه الفترة يبقى ساري المفعول لفترات متتالية مدة كل واحدة منها خمس (5) سنوات، ما لم يلغه أحد الأطراف المتعاقدة كتابيا وبإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر قبل انقضاء مدة إحدى فترات صلاحيته.
(3) في حالة الإنهاء ، تستمر أحكام المواد من 1 إلى 10 من هذا الاتفاق مطبقة لمدة خمس عشرة (15) سنة إضافية على الاستثمارات المنجزة قبل الإنهاء.
حرر ببيرن في 30 نوفمبر سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن المجلس الفدرالي الجزائرية الديمقراطية السويسري الشعبية عبد اللطيف بن أشنهو جوزيف دايس وزير المالية رئيس القسم الاقتصادي