مرسوم رئاسي رقم 05-235
· ج.ر عدد 45 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-235 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجلس الفدرالي السويسري حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع ببيرن في 30 نوفمبر سنة 2004. 15
المادة 10
التزامات أخرى
(1) إذا كانت أحكام تشريع أحد الطرفين المتعاقدين أو كانت الالتزامات التي تربط الطرفين المتعاقدين بموجب اتفاقات دولية، تمنح لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ، معاملة أكثر رعاية مما ينص عليه هذا الاتفاق، تصبح هذه الأحكام والالتزامات سائدة طالما أنها أكثر رعاية من هذا الأخير.
(2) يطبق كل طرف متعاقد كل التزاماته تجاه الاستثمارات المنجزة على إقليمه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.