مرسوم رئاسي رقم 05-233
· ج.ر عدد 44 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-233 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة 19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق . م د / 05 مؤرخ في 10 جمادى الأولى