مرسوم رئاسي رقم 05-230
· ج.ر عدد 44 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-230 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 32
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة