مرسوم رئاسي رقم 05-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-228 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004
المادة 9
تتم تسوية أي خلاف بين الطرفين قد ينجم عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق ، وديا وعن طريق المفاوضات بين الطرفين.