المادة 6
يعمل الطرفان على تسهيل :
1- التعاون والمساعدة التقنية بين مخابر مصالح الصحة الحيوانية للبلدين. 19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م
2 - تبادل الخبراء البيطريين قصد إطلاع بعضهما البعض على الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية و/أو ذات المصدر الحيواني وكذا حول الإنجازات العلمية والتقنية في هذا المجال.
3- تبادل المعلومات الخاصة بالجوانب الصحية لطرق إعداد وتحويل وتصنيع المنتجات الحيوانية و/أو ذات المصدر الحيواني الموجهة للتصدير.
4 - التبادل المنتظم للنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة الحيوانية.
5 - مشاركة الاختصاصيين المعنيين في المؤتمرات والندوات المنظمة من أحد الطرفين.