مرسوم رئاسي رقم 05-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-228 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004
المادة 5
تلتزم السلطات المختصة للطرفين بتقديم الضمانات اللازمة لإثبات خلو المنتجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني الموجهة للتصدير من الهرمونات أو الأدوية أو المبيدات أو إفرازات جرثومية أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الإنسان وأن الحيوانات لم تتلق أي مادة ذات مفعول هرموني أو مضاد هرموني أو أي مادة أخرى مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان.