مرسوم رئاسي رقم 05-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-228 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004
المادة 3
يلتزم كل من الطرفين بالقيام بمراقبة صحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية و/أو ذات المصدر الحيواني العابر لإقليمه في اتجاه إقليم الطرف الآخر.
إذا تبين من هذه المراقبة أن الحيوانات والمنتجات الحيوانية و/أو ذات المصدر الحيواني المنقولة يمكن أن تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان ، تقوم السلطات البيطرية لبلد العبور بإرجاعها أو تأمر بذبحها أو إتلافها، طبقا للشروط المحددة في الترتيبات المكملة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا الاتفاق.