المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا يتعلق بالتعاون في مجال الصحة الحيوانية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا (المشار إليهما فيما يأتي "بالطرفين")،
- رغبة منهما في تدعيم التعاون بين المصالح البيطرية للبلدين، وتسهيل المبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات الحيوانية و/أو المنتجات ذات المصدر الحيواني ووقاية إقليميهما من الأوبئة المحتمل ظهورها والأمراض الطفيلية للحيوانات والأمراض التي تنقل للإنسان، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعين الطرفان السلطات المختصة لتطبيق هذا الاتفاق وهي :
بالنسبة لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : مدير المصالح البيطرية (وزارة الفلاحة والتنمية الريفية) وبالنسبة لحكومة جمهورية بلغاريا : مدير المصالح البيطرية (وزارة الفلاحة والغابات).
المادة 2 تبرم السلطات المختصة للطرفين ترتيبات مكملة لهذا الاتفاق تحدد فيها الشروط الصحية لاستيراد والتصدير وعبور الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية و / أو المنتجات ذات المصدر الحيواني بين إقليمي البلدين.