مرسوم رئاسي رقم 05-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-228 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004
المادة الأولى
يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا المتعلق بالتعاون في مجال الصحة الحيوانية، الموقع بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.