مرسوم رئاسي رقم 05-228
· ج.ر عدد 44 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-228 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 بصوفيا في 20 ديسمبر سنة 2004
المادة 10
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان عبر القناة الدبلوماسية باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك.
يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين . يدخل أي تعديل حيز التنفيذ حسب نفس الإجراء المطلوب لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل به، وذلك ستة (6) أشهر من قبل.