مرسوم رئاسي رقم 05-227
· ج.ر عدد 44 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-227 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع
المادة 8
لا يمكن تصدير واستيراد وعبور النباتات أو المنتجات النباتية إلا عبر نقاط دخول محددة من طرف سلطات الصحة النباتية لكلا الطرفين. 19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م