مرسوم رئاسي رقم 05-227
· ج.ر عدد 44 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-227 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع
المادة 7
لأغراض تصدير البضاعة، يلتزم البلدان بعدم استعمال مواد تغليف للنباتات أو للمنتجات النباتية التي قد تساعد على انتقال الأجسام الضارة أو تسهيل انتشارها. وإذا استعملت رغم ذلك هذه المواد، يجب اتخاذ إجراءات الحجر الزراعي المنصوص عليها في هذا الاتفاق، لاسيما القيام بمعالجة فعالة، وفي هذه الحالة يجب على الهيئة المكلفة بالحجر الزراعي للبلد المصدر أن تبين على الشهادة الصحية العلاج المطبق وطبيعة المادة المستعملة.