مرسوم رئاسي رقم 05-227
· ج.ر عدد 44 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-227 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا المتعلق بالتعاون في مجالي حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقع
المادة 6
في حالة ما إذا كانت النباتات أو المنتجات النباتية المستوردة مصابة بالأجسام الضارة، تتخذ سلطات الصحة النباتية للبلد المستورد إجراءات الحجر الزراعي الملائمة وتبلغ فورا ذلك لسلطات الصحة النباتية للبلد المصدر.