مرسوم رئاسي رقم 05-226
· ج.ر عدد 44 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-226 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 على الاتفاق حول النقل الدولي على الطرق والعبور للركاب الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة 2004
المادة 8
تبادل المعلومات والتربصات تشجع هذه السلطات تبادل الخبرات والمعلومات وأعمال الدراسة المتعلقة بالنقل على الطرق وكذا الإحصائيات وبنوك المعلومات حول قيمة البضائع المنقولة وعدد الركاب وذلك قصد تنمية وتشجيع الاتصالات بين الهيئات والشركات ومؤسسات التكوين في مجال النقل وكذا المساهمة في الرفع من قدرات النقل على الطرق فيما بينهما.