مرسوم رئاسي رقم 05-226
· ج.ر عدد 44 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-226 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 على الاتفاق حول النقل الدولي على الطرق والعبور للركاب الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، الموقع بأبوجا في 7 أكتوبر سنة 2004
المادة 7
المواد المحظورة يطبق التشريع الساري في بلدي الطرفين على المواد أو المنتجات المحظورة التي تتطلب رخصة خاصة لدخولها أو عبورها لإقليميهما. وتتبادل السلطات المختصة للطرفين قوائم لتلك المواد. 19 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 26 يونيو سنة 2005 م