المادة 5
الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية يجوز للناقلين بما فيهم سائقي وسائل النقل ومساعديهم المسجلين على تراب أحد الطرفين، في إطار أحكام التشريعات الجمركية النافذة لدى كل طرف، أن يقوموا بإدخال وبصفة مؤقتة، بدون تسديد الضرائب و / أو الرسوم الجمركية، لوازم لاستعمالهم الشخصي و / أو لوازم خاصة بمركباتهم وذلك في حدود الكميات الضرورية من :
أ - قطع غيار لإصلاح المركبة والتي يعاد إرجاعها عند عدم الاستعمال ب – الوقود في خزانات مطابقة للمعايير مثبتة بصفة دائمة وفق مواصفات صانع المركبة.