المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق حول النقل الدولي على الطرق والعبور للركاب والبضائع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية قائمة المواد :
1 . التعاريف
2. مجال التطبيق
3. التوجيهات العملية
4. الاعتراف بالوثائق
5. القواعد الجمركية والرسوم
6. تعيين الممثلين
7. المواد المحظورة
8. تبادل المعلومات والتربصات
9. التعاون وتذليل الصعوبات
10. إنشاء اللجنة المشتركة
11. الدخول حيز التنفيذ، مدة الصلاحية وإنهاء العمل بالاتفاق .
الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، المشار إليهما معا فيما يأتي بالطرفين" وفي المفرد "بالطرف"،
- رغبة منهما في تطوير وتنظيم النقل الدولي على الطرق للركاب والبضائع بين بلديهما وتسهيل العبور لأراضيهما، على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة لكل منهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى التعاريف لأغراض هذا الاتفاق ، يقصد بالتعابير التالية ما يأتي: 1(1)) وسائل النقل : تشمل :
أ. كل مركبة ذات محرك سعتها لا تقل عن تسعة (9) مقاعد، بما فيها السائق ب. كل مركبة ذات محرك مقطورة أو نصف مقطورة مرخص لها بحمولة 2,5 طن كحد أدنى.
II (II) الناقل :
كل شخص طبيعي أو معنوي، مسجل في أي من بلدي الطرفين ومرخص له بممارسة النقل المنتظم للركاب والبضائع على الطرق بموجب القوانين والتنظيمات السارية في بلديهما.
III) خدمات النقل المنتظم تعني :
خدمات نقل الركاب بين إقليمي الطرفين وفق خط نقل محدد وبطريقة منتظمة ومواقيت وأسعار محددة من قبل سلطاتهما المختصة.
IV) العبور، تعني :
نقل الأشخاص والبضائع بواسطة وسيلة نقل مسجلة في أي من بلدي الطرفين، والعابر الإقليم الطرف الآخر ، انطلاقا من ووصولا إلى نقطتين متواجدتين خارج إقليم هذا الأخير.
النقل السياحي :
نقل مجموعة واحدة من الركاب في مركبة مبرمجة لسفرية واحدة، تبدأ من إقليم الطرف المسجل للمركبة إلى إقليم الطرف الآخر بدون صعود أو نزول للركاب وتنتهي في إقليم الطرف الأول أو عبورا إلى بلد آخر.
VI) الرخصة المسبقة :
هي الرخصة المسبقة الصادرة من السلطات المختصة التي يعينها على التوالي كل واحد من 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الطرفين والتي تكون إجبارية قبل السماح لأي وسيلة نقل تابعة لأحد الطرفين، وفقا لهذا الاتفاق، بالدخول إلى إقليم الطرف الآخر.
VII) السلطات المختصة المسؤولة على تنفيذ هذا الاتفاق هي :
- عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : الوزير المكلف بالنقل.
- عن حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية :
معالي وزير النقل.
المادة 2 مجال التطبيق تطبق أحكام هذا الاتفاق على نقل الركاب والبضائع على الطرق الذي يتم بين إقليمي الطرفين أو العبور عليها.