المادة 10
إنشاء اللجنة المشتركة تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين بغرض متابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية كافة النزاعات التي قد تنشأ عن تطبيقه. كما تقوم هذه اللجنة بما يأتي :
1. تحديد عدد الرخص لكل طرف.
2. تحديد الحالات الخاصة التي لا تخضع للترخيص.
3. تحديد شروط تسليم هذه الرخص.
4. تحديد شروط دخول أو عبور وسائل نقل المسافرين والبضائع المسجلة في إقليم أحد الطرفين لإقليم دولة الطرف الآخر.
5. اقتراح تعديلات أو تصليحات على الاتفاق كلما دعت الحاجة لذلك.
6. عقد اجتماعات بالتناوب وبصفة دورية في كلا البلدين مرة في السنة أو بطلب من أحد الطرفين.