مرسوم رئاسي رقم 05-225
· ج.ر عدد 44 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-225 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 6 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون في مجال الصحة الموقعة ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004. 8
المادة 7
نقل الدم يتعاون الطرفان في مجال نقل الدم وبصفة خاصة في الجوانب الآتية : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
أ- تبادل المعلومات الخاصة بعملية نقل الدم، تنظيمها، مراقبة نوعية الدم وكل الجوانب المتصلة بهذه العملية،
ب - في مجال تنظيم وتحضير البلازما (PLASMA) لأغراض صناعية طبقا للقوانين الداخلية المعمول بها في كلا البلدين.