المادة 5
الأدوية والمواد الصيدلانية يعمل الطرفان على :
أ - تبادل الخبرات في مجال السياسة الصيدلانية وبصفة خاصة ما تعلق بالأدوية الجنيسة.
ب تسهيل البحث وتطوير الأدوية الأساسية.
ج - تدعيم الشراكة في مجال الأدوية بين المؤسسات الصيدلانية لكلا البلدين.
د- ترقية وتطوير التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية طبقا للقوانين الداخلية لكلا البلدين من خلال رصد الفرص المتاحة على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة.
ه - وضع إجراءات مشتركة تخص المتابعة والمراقبة الصيدلانية طبقا للقوانين الداخلية لكلا البلدين.