المادة 3
التكوين
1- يعمل الطرفان على تسهيل تنفيذ استراتيجية منظمة الصحة العالمية / المكتب الجهوي الإفريقيا، المتعلقة بتطوير الموارد البشرية في مجال الصحة في كلا البلدين.
2- يعمل الطرفان على رصد الفرص المتاحة لتكوين مهنيي ومستخدمي قطاع الصحة في البلدين. 3 – يعمل كل طرف على إشراك مستخدمي قطاع الصحة للطرف الآخر في المؤتمرات الوطنية وفي دورات التكوين المقامة في كلا البلدين.
4- يعمل كل طرف على تسهيل فرص تحسين قدرات مؤسسات التكوين في مجال الصحة في كلا البلدين.