المادة 12
الدخول حيز التنفيذ ومدة الصلاحية والإلغاء
1- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إشعار يتبادله الطرفان عبر القناة الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية الضرورية لذلك.
2- تبقى مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة أربع (4) سنوات، ما لم يتم إلغاؤها من أي من الطرفين طبقا للفقرة الثالثة (3) من هذه المادة.
3- يتم إلغاء مذكرة التفاهم هذه من أي من الطرفين بإشعار كتابي مسبق للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية مدته ستة (6) أشهر يعبر عن نيته في إلغائها.
4- إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لا يؤثر على أي نشاط تعاون لم يتم تنفيذه كلية عند تاريخ الإنهاء، ما لم يتفق الطرفان كتابيا على خلاف ذلك.
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه المخولان قانونا من قبل حكومتيهما، بتوقيع وختم مذكرة التفاهم هذه.
حررت ببريتوريا في 6 أكتوبر سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية جنوب إفريقيا الديمقراطية الشعبية مانتو مبزانا تشبلا - مراد رجيمي مسيمنع وزير الصحة والسكان وزيرة الصحة وإصلاح المستشفيات