مرسوم رئاسي رقم 05-224
· ج.ر عدد 44 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-224 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين الموقع ببيونس آيرس في 17 أكتوبر سنة 2003
المادة 9
يشجع الطرفان تنفيذ نصوص لترقية مبادلاتهما التجارية الموجهة خاصة لمتعامليهما الاقتصاديين، من خلال إقامة نظم ملائمة لتبادل المعلومات وإجراء اتصالات تجارية يتم تنظيمها من الجهتين وكذا المشاركة في المعارض والتظاهرات طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلتا الدولتين.
ولهذا الغرض، يسهر الطرفان بصفة خاصة على إقامة تعاون بين الهيئات المكلفة بترقية التجارة الخارجية في كلتا الدولتين.