المادة 7
يسمح الطرفان، طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلتا الدولتين، باستيراد المنتوجات المذكورة أدناه ، معفاة من الرسوم الجمركية
أ - المنتوجات المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والتظاهرات المماثلة، ب المنتوجات المستوردة مؤقتا للتصليح والواجب إعادة تصديرها، ج عينات وعتاد الإشهار غير المخصصة للبيع، المنتوجات الأصلية والقادمة من بلد ثالث والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر،
ه - المنتوجات المستوردة مؤقتا لحاجات البحث والتجريب.
لا يمكن بيع المنتوجات المذكورة أعلاه إلا بترخيص كتابي مسبق وبتسديد الرسوم الجمركية.