مرسوم رئاسي رقم 05-224
· ج.ر عدد 44 لسنة 2005
مرسوم رئاسي رقم 05-224 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين الموقع ببيونس آيرس في 17 أكتوبر سنة 2003
المادة 4
لا يمكن تطبيق أحكام المادة 3 أعلاه على كل الامتيازات والمنافع والتنازلات والإعفاءات المقدمة من قبل أحد الطرفين
أ - لبلدان مجاورة، بغية تسهيل التجارة الحدودية والساحلية ب لبلدان عضوة في اتحادات جمركية أو مناطق التبادل الحر إذا كان أحد الطرفين عضوا فيها أو سينضم إليها، ج – لبلدان أخرى كنتيجة لمشاركتهم في اتفاقات متعددة الأطراف جهوية و/ أو إقليمية تهدف إلى اندماج اقتصادي.