المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 23 يونيو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الأرجنتين المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- حرصا منهما على تدعيم الصداقة ورغبة منهما في تنمية وتنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين على أساس المساواة في المعاملة والمصلحة المتبادلة.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولجمهورية الأرجنتين طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول في كلتا الدولتين.
لهذا الغرض، يتخذ الطرفان كل الإجراءات اللازمة من أجل تسهيل، وتدعيم وتنويع المبادلات التجارية في إطار هذه القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
المادة 2 تشمل المنتوجات المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في كلتا الدولتين كافة المنتوجات الموجهة للتصدير في كل منهما.